مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
62
معجم فقه الجواهر
وعدمه [ ولا كفّارة ] . أمّا القضاء فقولان أجودهما ذلك . 35 / 433 - 435 ط - نذر صوم سنة غير معيّنة : [ لو نذر سنة غير معيّنة كان مخيّراً بين التوالي والتفرقة إنْ لم يشترط التتابع ] وإلّا وجب الاتّصال في الامتثال [ و ] حينئذٍ ف [ - له ] في امتثال الأوّل [ أن يصوم اثني عشر شهراً ] ولو متفرّقة . [ والشهر ] عرفاً [ إمّا عدّة بين هلالين ] وإن نقص [ أو ثلاثون يوماً ] ولا يكفي في صدقه تلفيق الهلاليّ بمقدار ما مضى منه من غيره على وجهٍ يكون شهراً وإن نقص عن ثلاثين [ و ] حينئذٍ ف [ - لو صام شوّالًا وكان ناقصاً أتمّه بيوم بدلًا عن العيد ] قطعاً ، وعن الشيخ الاجتزاء به ، وفيه ما عرفت [ و ] من هنا [ قيل ] : يتمّه [ بيومين ، وهو حسن ] . [ وكذا ] الكلام [ لو كان بمنى ] بحيث يحرم عليه الصوم [ في أيّام التشريق فصام ذا الحجّة ، قضى ] أي أدّى بدل [ يوم العيد وأيّام التشريق ، ولو ] فرض أنّه [ كان ناقصاً قضى خمسة أيّام ] ليكون شهراً ثلاثين يوماً . [ ولو صام سنة واحدة ] مبتدئاً بهلال المحرّم منها [ أتمّها بشهر ] ثلاثين يوماً [ ويومين بدلًا عن شهر رمضان وعن العيدين ] بناءً على إرادة السنة تامّة إذا فرض تمام شوّال وذي الحجّة [ ولم ينقطع التتابع بذلك ] . [ و ] كذا [ لو كان بمنى قضى ] وأدّى [ أيّام التشريق أيضاً ] وربما احتمل وجوب صوم السنة العدديّة في نذر صوم السنة . نعم قد يحتمل الاجتزاء بصوم السنة بالابتداء من المحرّم مثلًا إلى المحرّم بناءً على إرادة ما عدا شهر رمضان إن لم نقل بدخوله في النذر والعيدين منها . والأمر سهل بعد أن كان المدار على ما يفهم عرفاً . 35 / 438 - 439 ي - نذر صوم سنة متتابعاً : لو نذر السنة متتابعاً ، فقد عرفت وجوبه عليه ، ويصوم رمضان عن فرضه إن لم نقل بدخوله ، ويفطر العيدين وأيّام التشريق إن كان بمنى ، وهل يلزمه تداركها للنذر ؟ فيه وجهان أحدهما : لا ، والثاني : نعم . نعم الظاهر أنّ الإفطار لعذر الحيض والنفاس والمرض والسفر الضروريّ لا يخلّ بالتتابع ، ولكن يقضي ما فات كالمعيّن . نعم يمكن إجراء خلاف الشيخ في الاكتفاء بتجاوز النصف في حصول التتابع في المطلقة أيضاً ، بل في الدروس حكاه عن الشيخ في نذر السنة مطلقاً . 35 / 439 - 440 ك - نذر صوم شهر متتابع : [ لو نذر صوم شهر متتابع ، وجب أن يتوخّى ما يصحّ ذلك فيه ] مقدّمة لوجوب الوفاء بالنذر [ وأقلّه أن ] يتوخّى شهراً [ يصحّ فيه تتابع خمسة عشر يوماً ] للاكتفاء بالتتابع فيها في مثله نصّاً وفتوى . [ و ] حينئذٍ ف [ - لو شرع في ذي الحجّة ] وفاءً لنذره المفروض [ لم يجزِ لأنّ التتابع ينقطع بالعيد ] كما هو واضح . 35 / 440 - 441